تنحصر صفة أحد الورثة في تمثيل باقي الورثة في الدعاوى التي تقام على المورث أو له، ولا يصح التبليغ إليه نيابةً عنهم في غير تلك الحالات. وفي منازعات العين من التركة يكون الخصم هو الوارث الحائز للعين، وتنتقل الملكية إلى الورثة فور وفاة المورث.
أن ما ورد في المادة 13 أصول من أن أحد الورثة ينصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم انما يقتصر على الدعاوى التي تقام على الميت أو له فضلا عن أنه في هذا المجال يكون الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان الملكية تنقل الى الورثة بمجرد وفاة المورث المالك عملا بالمادة 825 من القانون المدني المناقشة: من حيث أن دعوى المدعين (المطعون ضدهم) تقوم على طلب تقرير أحقيتهم في التعويض بدل قيمة الأراضي التي استولت عليها المدعى عليها الطاعنة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بدون وجه حق.ومن حيث أن الأصل أن تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أين وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك عملاً بالمادة 21 أصول. ومن حيث أن ما ورد في الماد 13 أصول من أن أحد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم إنما يقتصر على الدعاوى التي تقام على الميت أو له، فضلاً عن أنه في هذا المجال أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين عملاً بالمادة 13 إياها. كما وأن الملكية تنتقل إلى الورثة بمجرد وفاة المورث المالك عملاً بالمادة 825 مدني فقيام الوزارة الطاعنة بتبليغ كتابها المتضمن وجوب تنفيذ التنازل إلى الوارث مصطفى – نيابة عن بقية الورثة لا يسري أثره على الورثة المذكورين لوقوعه إلى غير ذي صفة في تمثيلهم والنيابة عنهم قانوناً، وبالتالي إن هذا التبليغ ليس من شأنه أن يكون أساساً لبدء سريان مدة التنازل في حقهم.