لا يُفهم من القرار الوزاري أنه عدّل نصاً في لائحة نظام الموظفين إلا إذا تضمّن تعديلًا صريحًا ومباشرًا؛ وإلا بقي النص اللائحي السابق ساري المفعول.
ان القرار الوزاري رقم 5 تاريخ 1963/5/26 الصادر عن وزير الشؤون الاجنماعة والعمل لم يتضمن تعدبلا للمادة 34 من لائحة نظام الموظفين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي جعلت العلاوة مستحقة كل سنتين