• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الوزاري لا يعدل لائحة نظام الموظفين ما لم يتضمن نصاً صريحاً بالتعديل

لا يُفهم من القرار الوزاري أنه عدّل نصاً في لائحة نظام الموظفين إلا إذا تضمّن تعديلًا صريحًا ومباشرًا؛ وإلا بقي النص اللائحي السابق ساري المفعول.

نص الاجتهاد

ان القرار الوزاري رقم 5 تاريخ 1963/5/26 الصادر عن وزير الشؤون الاجنماعة والعمل لم يتضمن تعدبلا للمادة 34 من لائحة نظام الموظفين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي جعلت العلاوة مستحقة كل سنتين