انعدام الحكم يترتب متى شاب إجراءات المحاكمة خللٌ جوهري يمسّ البيانات الأساسية لضبط الجلسة وتشكيل الهيئة القضائية وقرار الندب، بحيث لا يمكن التعويل على الحكم بوصفه صادراً عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً.
اذا لم يذكر تاريخ انعقاد جلسة المحاكمة ولا أسماء هيئة المحكمة ولم يذيل الضبط بتوقيع الرئيس والمستشارين ولم يرد رقم وتاريخ قرار ندب القاضي ولا المرجع الذي انتدبه فان الحكم يكون مشوبا بالخلل في إجراءات المحاكمة ويعتبر معدوما .