وحدة النية الإجرامية في اختلاسٍ يُنفَّذ على مراحل تجعل الأفعال المتتابعة جريمةً واحدةً مقصودةً متى كانت جميعها تنفيذاً لمشروعٍ واحد.
ان انعقاد النية على اختلاس تم تنفيذه على مراحل وكلما سنحت الفرصة انما يشكل جرما واحدا مقصودا .