• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان انعقاد النية على اختلاس تم تنفيذه على مراحل وكلما سنحت الفرصة انما يشكل جرما واحدا مقصودا

وحدة النية الإجرامية في اختلاسٍ يُنفَّذ على مراحل تجعل الأفعال المتتابعة جريمةً واحدةً مقصودةً متى كانت جميعها تنفيذاً لمشروعٍ واحد.

نص الاجتهاد

ان انعقاد النية على اختلاس تم تنفيذه على مراحل وكلما سنحت الفرصة انما يشكل جرما واحدا مقصودا .