• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مجرد الكذب في العقد لايكفي لقيام جريمة الاحتيال

ان مجرد الكذب في العقد لايكفي لقيام جريمة الاحتيال .

نص الاجتهاد

ان مجرد الكذب في العقد لايكفي لقيام جريمة الاحتيال . المناقشة: حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الالزامات المدنية لانبرام حكم عدم المسؤولية من الوجهة الجزائية وحيث أن اجازة الاستيراد لم تكن قد سلمت للمطعون ضده يوسف بعد عند التعاقد المعتبر يده عليها يد امانة وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى اعلان عدم مسؤولية المطعون ضده يوسف من مشوهي الحرب مما نسب اليه واعتبار الخلاف بين الطرفين مدنيا صرفا لان السيارة لم تسجل بعد في السجل المواصلات وهو المعتبر في نقل الملكية. وحيث ان ما ذهبت اليه محكمة الموضوع صحيح في القانون، ذلك ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن العقود الرضائية العادية مألوفة في بيع السيارات ومقتصر على المتعاقدين، غير أن أثرها لا يسري الا من تاريخ تسجيلها في دوائر المواصلات وعليه فان بيع الاجازة لا يكسب صاحبها حقا في ملكية السيارات ومقتصرة على المتعاقدين، غير أن اثرها لا يسري الا من تاريخ تسجيلها البيع وسائل احتيالية من مغاورات أو أحاييل أو دسائس أو خداع تحمل المجنى عليه على الاعتماد بصحة مزاعم الجاني تؤدي به الى تسليم المال، لا تكون عناصر الجريمة الاحتيال متوافرة. وحيث أن تسليم الاجازة بين الطرفين لم يتم بعد وقت التعاقد ولم يجر نقل ملكية السيارة بالتسجيل على اسم المدعي الطاعن، وان رضاه بشراء هذه الاجازة سلفا من المدعى عليه المطعون ضده يوسف من مشوهي الحرب ورفعه قيمتها لا يعتبر احتيالا، مادام التوكيل بشأن شراء سيارة أي سيارة) والتعويض بنقل الملكية والفراغ وتعديل شروط الاجازة تم امام الكاتب بالعدل ولم يثبت لمحكمة الموضوع ان المدعى عليه المطعون ضده يوسف استعمل وسائل احتيالية للوصول الى تسليمه المال وحيث أن مجرد الكذب في العقد المبرم بين الطرفين لا يكفي لقيام جريمة الاحتيال وهو ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرارها الصادر بتاريخ ١٩٨١/١٢/٢ برقم ١٤٤٠ قرار جناية ۱۳۰۳ أساس ( لقرارات محكمة النقض الدوري الاول لقرارات عام ۱۹۸۱ للاستاذ دركز للي القاعدة /٢٩٩٣ / مكرر وبذلك تكون الاسباب المثارة في لائحة الطعن، لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه، المتوافق مع القانون، والجدير بالتأييد لذلك تقرر بالإجماع. رفض الطعن موضوعا.