• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اوجب قانون الاستملاك رقم 20ل عام 1974 على الادارة المستملكة اجراءعمليات التحديد والتحرير وفق أصول خاصة في الأراضي غير المحددة والمحررة ولا

اوجب قانون الاستملاك رقم 20ل عام 1974 على الادارة المستملكة اجراءعمليات التحديد والتحرير وفق أصول خاصة في الأراضي غير المحددة والمحررة ولا علاقة لمالكي العقارات المستملكة بهذه العمليات ولا ت

نص الاجتهاد

اوجب قانون الاستملاك رقم 20ل عام 1974 على الادارة المستملكة اجراءعمليات التحديد والتحرير وفق أصول خاصة في الأراضي غير المحددة والمحررة ولا علاقة لمالكي العقارات المستملكة بهذه العمليات ولا تنقض من حقهم في اقتضاء البدل في الموعد المحدد تحت طائلة اعادة التخمين المناقشة: المناقشة: بيَّن المدعي في استدعاء الدعوى أنه كان ادعى على خصمه محمد أيمن أمام محكمة الصلح طالباً اخلاءه من غرفة كان استأجرها حين كان طالباً في الجامعة. وأن محكمة الصلح ردت الدعوى فاستأنف الحكم. وأنه طلب أمام محكمة الاستئناف تحليف خصمه اليمين الحاسمة فقررت المحكمة توجيهها بعد تعديلها وكلفت وكيل الخصم احضار موكله فطلب في جلسة لاحقة تبليغ موكله صورة عن اليمين. وأن الخصم تبلغ صورة اليمين إلا أن وكيله طلب إجراء التحليف عن طريق انابة محكمة دبي واعترف بأن موكله لا يسكن في المأجور فعارض المدعي فرفعت الأوراق للتدقيق وفي جلسة 22 / 2 / 1982 أصدرت الحكم موضوع المخاصمة دون أن تنفذ قرارها المتخذ في جلسة 6 / 11 / 1981 ذاهبة إلى عدم وجود موجب لتوجيه اليمين لكيديتها. – أسس مدعي المخاصمة دعواه على أن قرار المحكمة مخالف لأحكام المادة (125) من قانون البينات واجتهاد محكمة النقض باعتبار أن المقصود بالكيد هو استغلال عاطفة الخصم الدينية أو مركزه الأدبي. وأن المحكمة عدَّلت اليمين وقررت توجيهها فلا يحق لها بعد ذلك القول أن اليمين كيدية. وأن وكيل الخصم أقرَّ بعد طول مدة التقاضي أن المدعى عليه غير موجود في المأجور. – طلب المدعي الحكم بنتيجة المحاكمة ابطال الحكم المخاصم به والحكم على هيئة المحاكمة المخاصمة بتعويض رمزي مقداره ليرة سورية واحدة لكل واحد منهم. – ربط المدعي باستدعاء دعواه: أولاً: صورة عن الحكم الاستئنافي رقم 128 أساس 162 / 251 وتاريخ 22 / 2 / 1982. ثانياً: كتاباً صادراً عن عميد كلية الطب في 20 آذار 1982 بأن محمد أيمن. تخرج من كلية الطب البشري في العام الدراسي 1977 / 1978. ثالثاً: صورة عن قرار مؤرخ في 16 / 11 / 1981 بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه الصيغة التالية «.والله إني لازلت أسكن الغرفة موضوع هذه الدعوى بنفسي ولم أتنازل عنها لأحد غيري بأي وجه من الوجوه والله». وتكليف وكيل المدعى عليه احضار موكله لبيان موقفه. رابعاً: صورة عن ضبط المحاكمة جلسة 16 تشرين الثاني 1981 آنفة الذكر. خامساً: صورة عن مذكرة دعوة المدعى عليه أيمن. – دمشق شارع بغداد سادات بناية. وعليها شرح بتبليغها لصقاً لعدم وجوده ووجود من يصلح للتبليغ. سادساً: صورة عن مذكرة مقدمة إلى محكمة الاستئناف متضمنة أن المدعى عليه يقوم بصورة مؤقتة بدورة تدريبية في مشفى دبي وسيعود بعد انتهائها إلى دمشق وأنه يطلب تحليفه بواسطة المرجع القضائي المختص في دبي وتعديل اليمين في ضوء موقفه في الدعوى وتوضيحه الراهن. – سابعاً: صورة عن ضبط المحاكمة في جلسة 24 كانون الثاني 1982. – جرى ايداع القضية إلى النائب العام فتبين في مطالبته المؤرخة في 12 / 5 / 1982 رقم 433 مدنية أن البيان الصادر عن كلية الطب لم يبرز في محكمة الاستئناف ليكون موضوع مناقشة لأن تاريخه لاحق لتاريخ الحكم موضوع المخاصمة. وطلب رفض الدعوى. – وفي 6 حزيران 1982 قررت المحكمة قبول طلب المخاصمة شكلاً ودعوة الطرفين. وبنتيجة المحاكمة الجارية وجاهياً بمثابة الوجاهي علناً تبين أن الحكم الاستئنافي موضوع المخاصمة تأسس على أن دعوى المدعي قائمة على مطلبين أولهما الاخلاء لعلة اسكان الغير وثانيهما التقصير بالدفع وان ضبط الكشف الجاري في 22 / 5 / 1979 أثبت أن المدعى عليه يسكن في المأجور. ولا يوجد في الاضبارة ما يشير إلى أنه سلم المأجور إلى الغير لذلك فإن المحكمة ترى أن اليمين الموجهة للمستأجر كيدية. – وحيث أنه لا يمكن الاستناد إلى شرح عميد كلية الطب البشري المبرز في هذه الدعوى لعدم ورود ما يفيد أن هذه الوثيقة أو ما يتضمن فحواها أبرز إلى محكمة الموضوع كما أنه لا يمكن مناقشة ما إذا أخذت به المحكمة لجهة مضمون تقرير الكشف لأن مدعي المخاصمة لم يبرز صورة عن هذا التقرير. – وحيث تبين من الوثيقة رقم 2 المتضمنة قرار المحكمة في 16 / 11 / 1981 بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه المستأجر ومن صورة ضبط المحاكمة في جلسة يوم 16 كانون الثاني 1981 ومن صورة مذكرة وكيل المدعى عليه الخطية أن محكمة الاستئناف قررت توجيه اليمين الحاسمة التي طلب المدعي توجيهها إلى خصمه وأن المخاصم نازع بصيغتها وطلب تعديلها في ضوء موقفه في الدعوى وأبدى استعداده لحلفها. – وحيث أن قضاء المحكمة بعد ما ذكر بأن اليمين كيدية وأن لا موجب لتوجيهها ينطوي على خطأ مهني جسيم لحرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمه لإثبات دعواه. – وحيث أن المحكمة ترى ابطال الحكم المطعون فيه للسبب المشار إليه أعلاه واعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لاعادة النظر في القضية على ضوء ما ذكر.