• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ما يطبق على الموظفين والعاملين في الدولة من ناحية عدم جواز ترك العمل الا بعد قبول استقالتهم من المرجع المختص لا يطبق على الوزراء واصحاب

ان ما يطبق على الموظفين والعاملين في الدولة من ناحية عدم جواز ترك العمل الا بعد قبول استقالتهم من المرجع المختص لا يطبق على الوزراء واصحاب المناصب الذين يحق لهم اعتزال المنصب لأسباب يعود تقديرها لهم ويعتبر الوزير مستقبلا بمجرد تقديم الاستقالة وانقطاعه عن العمل فعلا ويسوى معاشه التقاعدي على هذ الاساس

نص الاجتهاد

ان ما يطبق على الموظفين والعاملين في الدولة من ناحية عدم جواز ترك العمل الا بعد قبول استقالتهم من المرجع المختص لا يطبق على الوزراء واصحاب المناصب الذين يحق لهم اعتزال المنصب لأسباب يعود تقديرها لهم ويعتبر الوزير مستقبلا بمجرد تقديم الاستقالة وانقطاعه عن العمل فعلا ويسوى معاشه التقاعدي على هذ الاساس المناقشة: المناقشة: بالتدقيق تبين أن المدعية طالبة المخاصمة تقدمت من هذه المحكمة بتاريخ 20 / 3 / 1976 باستدعاء تدعي فيه أن هيئة محكمة الاستئناف في. كانت أصدرت حكماً بتاريخ 25 / 2 / 1976 رقم 85 / 30 يقضي بفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المدعية آمنة موضوعاً ورفع إشارة الدعوى عن صحيفة العقارات وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. – ولما كان هذا الحكم قد بني على خطأ مهني جسيم ارتكبته تلك الهيئة فضلاً عن مخالفته لما استقر عليه رأي محكمة النقض وما صدر عن القضاء في سورية، وبما أن ذلك يشكل سبباً للمخاصمة، وقد أوقع بالمدعية ضرراً بالغاً، لذا طلبت المدعية بدعواها الحكم ببطلان الحكم المنوه به. – النظر في الطلب: حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول طلب المخاصمة شكلاً ودعت الخصوم أمامها لجلسة علنية. – وكانت قد قررت وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقارات المدعى بفسخ تسجيلها. – وحيث أن الخصم الأصلي في الدعوى الذي قررت المحكمة دعوته تخلف بعد أن حضر جلسة واحدة دون أن يبدي دفعاً على الطلب. – وحيث أن المدعية تطلب في دعوى المخاصمة بطلان الحكم الصادر عن الهيئة المطلوب مخاصمتها. – وحيث أن الحكم المذكور صدر مبرماً تنفيذاً لنص قانوني. – وحيث أن الهيئة مصدرته ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً في تفسيرها للمادة 31 من القرار 186 عندما قررت أن الاستفادة من المادة (31) المذكورة قاصرة على المعترضين الذين قدموا اعتراضهم أو ادعاءهم بحق أثناء عمليات التحديد والتحرير في حين أن صريح النص فرَّق بين المعترضين وبين الذين يدعون بحق لم يكن مدار ادعاء أثناء التحديد والتحرير وترك لهم الحق بالاستفادة من مهلة السنتين الواردة في المادة 31. – وحيث أنه بعد أن ثبت ارتكاب هيئة المحكمة للخطأ المهني الجسيم وصحة المخاصمة فإن هذه المحكمة تقضي ببطلان الحكم.