يجوز لقاضي التحقيق، أثناء التحقيق، استرداد مذكرة التوقيف إذا وافق النائب العام على ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف/مادة 108/ لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقية استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام (ف 2 مادة 106 قانون الاصول الجزائية).