وجوب أن يتناول القرار جميع الدفوع الجوهرية المثارة في الدعوى بالرد القانوني السليم، وأن يبيّن أثر إسقاط الحق الشخصي على العقوبة عند وجوده، وإلا عُدّ الحكم سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1067 – إذا لم يورد القرار كافة الدفوع المثارة ويرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها ولم يلحظ عند تحديد العقوبة وجود اسقاط حق شخصي من قبل الفريقين ولم يبين أثر هذا الاسقاط على تحديد العقوبة فإنه يكون سابقاً أوانه ومشوباً وبالغموض والقصور في التعليل.