• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم مساءلة المعفى من الخدمة عن جرم الفرار الداخلي

الامتناع عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية من قبل المعفى منها لا يشكّل جرم الفرار الداخلي المنصوص عليه في المادة 100 من قانون العقوبات العسكرية، فلا مسؤولية جزائية بغير توافر أركان الجرم المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2024 – إن عدم التحاق المعفى من الخدمة الالزامية لا يشكل جرم الفرار الداخلي المقصود في المادة 100 قانون عقوبات عسكرية ويتعين بالتالي عدم مساءلته.