الأصل افتراض وحدة العمل الآخر لدى الدولة ومؤسساتها متى كان منسوباً إلى الجهة العامة ذاتها أو جهاتها التابعة، ما لم يقم دليل على الاستقلال أو الانفصال.
العمل الآخر لدى الدولة و مؤسساتها وحدة مفترضة.