أمر لزوم المحاكمة للعسكري يمتد إلى الجرائم المرتبطة بالواقعة الأصلية وكل ما ينكشف من جرائم أثناء التحقيق أو المحاكمة، كما أن عدم استكمال شكليات الملاحقة يقتضي وقف السير بالدعوى لا ردّها.
ان امر لزوم المحاكمة للعسكري يشمل الجريمة الملاحق بها وكل جريمة ينكشف عنها التحقيق والمحاكمة سواء تضمن امر اللزوم مثل هذه الجرائم ام لا – اذا لم تستكمل شكليات الملاحقة وجب على القاضي وقفها لا رد الدعوى .