• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان فلسطيني الجنسية والمقيم في سورية هو بحكم السوري في اعمال التجنيد وقوانينه حسب احكام القانون 260 لعام 956 ويخضع لاحكام القوانين السورية

كل فلسطيني الجنسية ومقيم في سورية يُعدّ في أحكام التجنيد بحكم السوري، ويخضع عند قيامه بخدمة العلم في جيش التحرير الفلسطيني للقوانين السورية النافذة ولإجراءات ومحاكمات وعقوبات قانون العقوبات العسكري بالنسبة للجرائم التي يرتكبها.

نص الاجتهاد

ان فلسطيني الجنسية والمقيم في سورية هو بحكم السوري في اعمال التجنيد وقوانينه حسب احكام القانون 260 لعام 956 ويخضع لاحكام القوانين السورية النافذة اثناء قيامه في خدمة العلم في جيش التحرير الفلسطيني وهو مشمول باحكام قانون العقوبات العسكري من حيث اجراء المحاكمات وتطبيق العقوبات بالنسبة للجرائم التي يرتكبها .