كل فلسطيني الجنسية ومقيم في سورية يُعدّ في أحكام التجنيد بحكم السوري، ويخضع عند قيامه بخدمة العلم في جيش التحرير الفلسطيني للقوانين السورية النافذة ولإجراءات ومحاكمات وعقوبات قانون العقوبات العسكري بالنسبة للجرائم التي يرتكبها.
ان فلسطيني الجنسية والمقيم في سورية هو بحكم السوري في اعمال التجنيد وقوانينه حسب احكام القانون 260 لعام 956 ويخضع لاحكام القوانين السورية النافذة اثناء قيامه في خدمة العلم في جيش التحرير الفلسطيني وهو مشمول باحكام قانون العقوبات العسكري من حيث اجراء المحاكمات وتطبيق العقوبات بالنسبة للجرائم التي يرتكبها .