• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس رجال الجمارك من الضابطة العدلية التي عهد اليها بضبط الجرائم ومرتكبيها

الصفة الضبطية العدلية لا تثبت إلا بنص، ولا يجوز القياس أو الاستنتاج لتمديدها إلى موظفين آخرين؛ فمجرد منح جهةٍ إداريةٍ حق المؤازرة لا يساوي تخويلها سلطة الضبط والانفراد بإثبات المخالفات.

نص الاجتهاد

ليس رجال الجمارك من الضابطة العدلية التي عهد اليها بضبط الجرائم ومرتكبيها المناقشة: إلى قيادة الدرك العامةجواب كتابكم ذي الرقم 2085/3 المؤرخ في 7/4/1956 نعلمكم بأن مخالفات قانون السير إنما يقوم بتطبيقها كل من رجال الضابطة العدلية ومأموري مراقبة السير ودوائر الاشغال العامة وذلك وفقاً لأحكام المادة 149 من قانون السير ذي الرقم 71 الصادر في 26/9/1953 أما رجال الضابطة العدلية فقد عددتهم المواد 6 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس رجال الجمارك منهم أما ما ورد في المادة 307 من قانون الجمارك من أن ادارة الجمارك تقدم مؤازرتها للمصالح العمومية فلا يخول رجالها الانفراد بضبط المخالفات أبداً