• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الوحدة المفترضة بين مؤسسات الدولة التي تسوغ اعتبار جرم ترك العمل في الدولة للالتحاق بعمل اخر لديها غير مؤثم انما تشترط ان يكون عقد العمل

الوحدة المفترضة بين مؤسسات الدولة التي قد تُجيز عدم مؤاخذة جرم ترك العمل في الدولة للالتحاق بعمل آخر لديها، مشروطة بأن يكون عقد العمل الجديد دائماً غير محدد المدة، لا مؤقتاً أو محدد الأجل.

نص الاجتهاد

ان الوحدة المفترضة بين مؤسسات الدولة التي تسوغ اعتبار جرم ترك العمل في الدولة للالتحاق بعمل اخر لديها غير مؤثم انما تشترط ان يكون عقد العمل الثاني دائميا لا محدد المدة .