الاعتداء على أملاك الدولة الخاصة يُكيَّف بوصفه جريمة آنية لا جريمة مستمرة متى كان الفعل الجرمي قد تحقق وانتهى في حينه، فلا يستمر وصف التجاوز ما لم يتجدد الفعل أو يتواصل بصورة قانونية مستقلة.
إن جرم التجاوز على أملاك الدولة الخاصة يعتبر من الجرائم الآنية التي تنتهي بانتهاء الاعتداء ولا يعد من الجرائم المستمرة لأن الفعل الجرمي انتهى في حينه