العبرة في تكييف فعل إزهاق الروح بطبيعة القصد والنتيجة: فإن اتجهت إرادة الفاعل إلى إحداث الفعل والوفاة كان قتلاً قصداً، وإن اتجهت إلى الفعل دون الموت كان الفعل من قبيل الإيذاء أو الضرب المفضي إلى الموت، وإن انتفت إرادة الفعل والنتيجة وكانت الوفاة بسبب الخطأ عُدّ قتلاً خطأً. وتُحدَّد العقوبة تبعاً لكل...
تضمن قانون العقوبات ثلاث جرائم من القتل: الأولى – وهي عندما يريد الفاعل الفعل المادي ويريد الحصول على نتيجة كمن يسدد مسدسه على شخص ويطلقه عليه قاصداً قتله وهي الجريمة المعاقب عليها في المادة 532 عقوبات. الثانية – وهي عندما يريد الفاعل الفعل المادي ولكنه لا يريد نتائجه كمن يطلق النار على إنسان ولكنه لا يريد قتله بل يريد المزاح معه أو إيذاءه وهي الجريمة المعاقب عليها في المادة 536 عقوبات. الثالثة – وهي عندما لا يريد الشخص لا الفعل ولا نتيجته ولكن الوفاة نجمت عن خطأ مرده إلى الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة كمن يلوح بندقيته في الهواء وهي ملقمة فيخرج منها طلق ناري يصيب إنساناً بمقتل وهي الجريمة المعاقب عليها في المادة 550 عقوبات.