لا تقوم مسؤولية الفرار الداخلي على من كان معفىً من الخدمة الإلزامية، لأن الإعفاء ينفي ركن الالتزام بالخدمة اللازم لقيام الجرم.
ان عدم التحاق المعفى من الخدمة الإلزامية لايشكل جرم الفرار الداخلي المقصود في المادة 100 ق ع ع ويتعين بالتالي عدم مساءلته .