• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم التحاق المعفى من الخدمة الإلزامية لايشكل جرم الفرار الداخلي المقصود في المادة 100 ق ع ع ويتعين بالتالي عدم مساءلته

لا تقوم مسؤولية الفرار الداخلي على من كان معفىً من الخدمة الإلزامية، لأن الإعفاء ينفي ركن الالتزام بالخدمة اللازم لقيام الجرم.

نص الاجتهاد

ان عدم التحاق المعفى من الخدمة الإلزامية لايشكل جرم الفرار الداخلي المقصود في المادة 100 ق ع ع ويتعين بالتالي عدم مساءلته .