بالاتفاق وخلافا للمطالبة ۱ - رفض الطعن شكلا
لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض اذا كان باب الاعتراض مفتوحا امام الطاعن . المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بالنسبة للطاعن بالصورة الغيابية قابلا للاعتراض ولم يبلغ اليه بالذات وحيث لا يجوز سلوك طريق الطعن بالنقض في وقت كان فيه الاعتراض مفتوحا أمام الطاعن ( من القانونية للاستاذ در كزلي ) وحيث أن الطعن قد اضحى جديرا بالرفض شكلا. لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا للمطالبة ۱ – رفض الطعن شكلا