تقرير الخبرة دليل من أدلة الدعوى غير ملزم للمحكمة، ولها سلطة تقدير الأخذ به كلياً أو جزئياً أو طرحه إذا لم تطمئن إليه، شريطة تسبيب ذلك تسبيباً كافياً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 41/ إن تقارير الخبرة لا تلزم المحكمة وإنما هي من جملة الأدلة التابعة للبحث والمناقشة ولها أن تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته وتطرح ما سواه بعد بيان الأسباب الموجبة لذلك. حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية. وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن براءة المطعون ضدها من جريمتي التزوير واستعمال المزور قد استمدت قناعتها بذلك من تقرير الخبرة الثلاثية الذي ورد واضحاً جازماً مبنياً على الدراسة. ويوحي بالثقة والاطمئنان وبعد أن بينت أن تقرير الخبرة الأحادية قد شابه الاضطراب في التعليل ولا يرتكز على الجزم والتأكيد. وحيث أن ما انتهت اليه محكمة الاستئناف قد صدر في محله القانوني وضمن نطاق سلطتها التقديرية في تمحيص الأدلة وموازنتها لاسيما وأن تقارير الخبرة لا تلزم المحكمة وإنما هي من جملة الأدلة التابعة للبحث والمناقشة ولها أن تأخذ منها بالقدر الذي تقتنع بصحته وتطرح ما سواه بعد بيان الأسباب الموجبة لذلك (قاعدة 7). وحيث أن أسباب الطعن جديرة بالرفض ولا ترد على القرار المطعون فيه. لذلك، تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة ما يلي: رفض الطعن موضوعاً.