الحكم بعدم المسؤولية أو بالبراءة يمنع قانوناً القضاء بأي تعويض مرتبط بالدعوى الجزائية، لأن انتفاء المسؤولية الجزائية ينسحب أثره على أساس التعويض المدني التابع لها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ إن الحكم بعدم المسؤولية أو البراءة يستدعي حكماً عدم الحكم بأي تعويض. حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزاية بعدم ممارسة النيابة العامة حق الطعن بقرار عدم المسؤولية. وحيث أن الحكم بعدم المسؤولية أو البراءة يستدعي حكماً عدم الحكم بأي تعويض (القاعدتان 1023 و1024 من القانونية للأستاذ دركزلي). وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بصورة مخالفة للقانون واجتهاد محكمة النقض وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.