• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اشتمال الحكم على بيان وافٍ للوقائع والأدلة وأسبابه وإلا كان عرضة للنقض

وجوب أن يشتمل الحكم الجزائي على خلاصة وافية للوقائع والأدلة وأسباب الحكم وعِلله بشكل كافٍ، وإلا كان قابلاً للنقض لقصور التسبيب.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1068 – إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن الوقائع والأدلة ولم يشتمل على علله وأسبابه الكافية كان معرضاً للنقض.