وجوب أن يشتمل الحكم الجزائي على خلاصة وافية للوقائع والأدلة وأسباب الحكم وعِلله بشكل كافٍ، وإلا كان قابلاً للنقض لقصور التسبيب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1068 – إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن الوقائع والأدلة ولم يشتمل على علله وأسبابه الكافية كان معرضاً للنقض.