• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمييز بين الجريمة القصدية والخطأ في المادة 416

إذا كان الفعل واقعاً تحت حكم الفقرة الأولى من المادة 416 وجب إثبات القصد الجرمي، أما إذا انطبق عليه نص الفقرة الثانية فإن المسؤولية تقوم على الخطأ لا على القصد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2027 – إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 416 قانون عقوبات جريمة قصدية لابد من توفر القصد الجرمي فيها. أما الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنها جريمة مبنية على الخطأ.