لا تُطبَّق المادة 365 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلا على الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأخيرة التي لم يُسلك طريق تمييزها ضمن المدة القانونية، ولا تمتد إلى قرارات قاضي الإحالة.
ان المادة 365 من قانون اصول المحاكمات الجزائية انما تنحصر في الاحكام الصادرة من احدى المحاكم بالدرجة الاخيرة ولم يسلك احد الخصوم طريق تمييزها خلال المدة القانونية. ولذلك فان قرارات قاضي الاحالة وخاصة قرار منع المحاكمة ليست داخلة ضمن نطاق احكام هذه المادة