• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية شركة التأمين بين عقد التأمين والضمان القانوني مع حق الرجوع عند عدم الإجازة

إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها غير حائز على إجازة سوق قانونية وقت وقوع الحادث، جاز لشركة الضمان أن تعوّض المتضرر ثم ترجع بما دفعته على المتعاقد/المؤمن له، لأن مسؤوليتها تجاه الغير مفترضة بنص خاص لا يمنع حق الرجوع.

نص الاجتهاد

سير شركه الضمان – دعوتها – مسؤوليتها – رجوعها على المتعاقد – إن مسؤوليه شركه الضمان السوريه تخضع للشروط الوارده في عقد التأمين بالنسبه للاضرار التي تصيب السياره المؤمنه أو صاحبها، في حين أن مسؤوليتها تكون مفترضه بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 بالنسبه للأضرار الماديه والجسديه التي تصيب الغير من قبل السياره المؤمن عليها ومنها إذا كان سائقها غير حائز وقت وقوع الحادث على إجازه سوق قانونيه. – لشركه الضمان الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض إلى المتضرر إذا سائق المركبه غير حائز وقت وقوع الحادث على إجازه سوق قانونيه. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ج 282/1981 ق 1812 ت 13/10/1982) (المجموعة: 1772 للاستئناس (3356)).