• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأوقاف الخيرية الإسلامية تتمتع بخصائص عقارات الدولة لكونها مخصصة لخدمة النفع العام

يُعدّ الوقف الخيري الإسلامي مالاً مخصصاً للمنفعة العامة، فيأخذ في هذا الخصوص ذات الميزات والصفات التي تتمتع بها عقارات الدولة المخصصة لخدمة النفع العام.

نص الاجتهاد

الأوقاف الخيرية الأسلامية لها ذات الميزات والصفات التي تتمتع بها عقارات الدولة لجهة تخصيصها لخدمة لها صفة النفع العام