يُعدّ الوقف الخيري الإسلامي مالاً مخصصاً للمنفعة العامة، فيأخذ في هذا الخصوص ذات الميزات والصفات التي تتمتع بها عقارات الدولة المخصصة لخدمة النفع العام.
الأوقاف الخيرية الأسلامية لها ذات الميزات والصفات التي تتمتع بها عقارات الدولة لجهة تخصيصها لخدمة لها صفة النفع العام