• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود إشغال العقارات ذات النفع العام تعد تراخيص إدارية وتخرج عن نطاق قانون الإيجار

إذا انصبت العلاقة على عقار ذي نفع عام، فإن العقد المتعلق بالانتفاع به يُعد ترخيصاً إدارياً لا عقد إيجار مدنياً، فلا تسري عليه قواعد قانون الإيجار.

نص الاجتهاد

عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات ذات النفع العام تراخيص إدارية تخرج عن نطاق قانون الايجار