إذا انصبت العلاقة على عقار ذي نفع عام، فإن العقد المتعلق بالانتفاع به يُعد ترخيصاً إدارياً لا عقد إيجار مدنياً، فلا تسري عليه قواعد قانون الإيجار.
عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات ذات النفع العام تراخيص إدارية تخرج عن نطاق قانون الايجار