تنعقد ولاية القضاء المستعجل متى توافر عنصر العجلة وخطر فوات الوقت، ويظل مختصاً باتخاذ التدابير الوقتية ولو كان الفصل في أصل الحق من اختصاص جهة أخرى.
قاضي الأمور المستعجلة ذو ولاية واختصاص شامل على كافة الأمور التي تتصف بالعجلة الزائدة ويخشى عليها من فوات الوقت وأن كان أمر النظر بموضوع النزاع يخرج عن اختصاص محكمة البداية أو القضاء المدني أو حتى القضاء العادي ودخوله في ولاية أي قضاء استثنائي أو أداري