إذا تكوّن لدى المحكمة اقتناعٌ جازم من أوراق الدعوى وأدلتها بشأن صحة السند أو تزويره، جاز لها القضاء في المسألة دون التزام بإحالة الأمر إلى الخبرة.
يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة السند أو بتزويره من واقع الأدلة المطروحة أمامها وليست مجبرة أو ملزمة بإجراء الخبرة فيما اذا تبين لها من واقع السند والأدلة المطروحة صحته أو تزويره