• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام أصول المحاكمات على التحكيم الجمركي فيما لا يرد به نص خاص في قانون الجمارك، ويجب إصدار الحكم خلال ثلاثة أشهر عند عدم الاتفاق على مدة أخرى

الأصل تطبيق قواعد أصول المحاكمات على التحكيم الجمركي فيما سكت عنه قانون الجمارك، على ألا تتعارض مع نصوصه الخاصة؛ كما أن ميعاد إصدار الحكم التحكيمي يكون ثلاثة أشهر من تاريخ قبول التحكيم عند عدم الاتفاق على مدة أخرى.

نص الاجتهاد

تطبق المحكمة الجمركية نصوص قانون أصول المحاكمات على اجراءات التحكيم الجمركي في كل ما لم يرد عليه نص خاص بقانون الجمارك بشأن التحكيم الجمركي وبما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بقانون الجمارك في هذا الشأن, يستفاد من ذلك أنه في حال عدم اتفاق إدارة الجمارك والمدعى عليه على مدة لاصدار المحكمين حكمهم بالخلاف فإن الواجب الحكم بظرف ثلاثة اشهر من تاريخ قبول التحكيم عملا بالمادة 520 أصول