• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القرارات الصادرة عن محاكم الاحداث تصدر قابلة للطعن

القرارات الصادرة عن محاكم الأحداث تقبل الطعن بالنقض ولا تقبل الاستئناف.

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة عن محاكم الاحداث تصدر قابلة للطعن بالنقض لا للاستئناف .