سقوط دعوى الحق العام بإسقاط الشكوى أو إسقاط الحق الشخصي يزيل السند القانوني لفرض التدبير الإصلاحي، فلا يظل هذا التدبير قائماً بعد انقضاء موجبه.
الاجتهاد مستقر على انه في الحالات التي تسقط فيها دعوى الحق العام باسقاط الشكوى او باسقاط الحق الشخصي لايبقى سند في القانون لفرض التدبير إصلاحي .