• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على انه في الحالات التي تسقط فيها دعوى الحق العام باسقاط الشكوى او باسقاط الحق الشخصي لايبقى سند في القانون لفرض التدبير

سقوط دعوى الحق العام بإسقاط الشكوى أو إسقاط الحق الشخصي يزيل السند القانوني لفرض التدبير الإصلاحي، فلا يظل هذا التدبير قائماً بعد انقضاء موجبه.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على انه في الحالات التي تسقط فيها دعوى الحق العام باسقاط الشكوى او باسقاط الحق الشخصي لايبقى سند في القانون لفرض التدبير إصلاحي .