قيام جريمة اغتصاب التوقيع مشروط بثبوت وسيلة غير مشروعة تتمثل في التهديد أو الإكراه المؤثرة في إرادة الموقّع.
حتى تقوم جريمة اغتصاب للتوقيع لا بد من أن يكون هناك تهديد أو إكراه.