الحق المقرر للمبالغ المستحقة في مقابل الآلات الزراعية هو حق امتياز خاص يجيز تتبع المال المحجوز لاستيفاء قيمته، فلا تعلو عليه أحكام المادة 203 من قانون الأصول المدنية عند الحجز على هذه الآلات.
لا يمكن الاحتجاج بالمادة 203 من قانون الأصول المدنية إذا ما وقع الحجز على الآلات الزراعية بقصد استيفاء قيمتها المترتبة بذمة الشاري لان المشرع فرض في الفقرة الثالثة من المادة 1121 من القانون المدني حق امتياز خاص للمبالغ المستحقة في مقابل الآلات الزراعية و هذا الحق يولي صاحبه تتبع المال بقصد استيفاء قيمته المستحقة منه