لا يجوز الحكم بتدابير إصلاحية على الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إذا ارتكب جناية، بل يتعيّن تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً بحقّه وفق نظام الأحداث.
لايجوز ان تفرض على الاحداث الذين اتموا الخامسة عشرة من عمرهم في الجنايات التي يرتكبونها تدابير إصلاحية وانما تطبق بجقهم العقوبات المنصوص عنها في المادة 29 ق الاحداث كما هو صريح بالفقرة ب من المادة الثالثة منه .