تتحدد مسؤولية شركة التأمين/الضمان بحسب طبيعة المضرور: فإذا كان الضرر واقعاً على السيارة المؤمنة أو مالكها انطبقت شروط عقد التأمين، وإذا كان الضرر واقعاً على الغير بسبب السيارة المؤمن عليها قامت مسؤولية مفترضة لمصلحة الغير، مع احتفاظ الشركة بحق الرجوع على المتعاقد عند توافر سبب الاسترداد، ومنها قيادة...
ان مسؤولية شركة الضمان السورية تخضع للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للاضرار التي تصيب السيارة المؤمنة او صاحبها في حين ان مسؤوليتها تكون مفترضة بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 بالنسبة للاضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها ومنها اذا كان سائقها غير حائز وقت وقوع الحادث على اجازة سوق قانونية لشركة الضمان الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعته من تعويض الى المتضرر اذا كان سائق المركبة غير حائز وقت وقوع الحادث على اجازة سوق قانونية .