• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مالك المركبة وسائقها مسؤولان مدنيا بالتكافقل والتضامن عن الاضرار التي تنتج عن استعمال المركبة ويعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية

المسؤولية المدنية عن أضرار استعمال المركبة تقع على مالكها وسائقها على وجه التضامن، ولا تنتفي إلا إذا ثبت سبب إعفاء منصوص عليه قانوناً، كالقوة القاهرة أو خطأ الغير/المتضرر الجسيم، مع انتفاء أي خطأ من المالك أو التابعين له. وعلى المحكمة أن تتحقق من شروط الإعفاء قبل تقريره.

نص الاجتهاد

ان مالك المركبة وسائقها مسؤولان مدنيا بالتكافقل والتضامن عن الاضرار التي تنتج عن استعمال المركبة ويعفى المالك والسائق من هذه المسؤولية اذا اثبت ان الضرر كان بسبب قوة قاهرة او خطأ خطير من المتضرر او من شخص ثالث دون ان يرتكب هو او الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما مد 196 ق السيران ترك مالك السيارة ابواب سيارته مفتوحة يشكل اهمالا من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على السيارة والذي من شأنه تسهيل الامر على الغير لتشغيلها وقيادتها وبالتالي التسبب بالخاق الضرر بالاخرين على المحكمة التحقق عما اذا كانت احدى حالات الاعفاء المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة 196 من قانون السير متوفرة ام لا قبل تقرير اعفاء مالك السيارة وشركة التأمين من المسؤولية .