إذا ورد تعداد العقود التي يتم بها تسليم المنقول في النص بصياغة تدل على الإطلاق، وجب اعتباره على سبيل المثال لا الحصر، ولا يجوز قصر الحكم على العقود المذكورة فقط.
إن تعداد العقود التي يتم بها تسليم المنقول الوارد في مادة 656 ق.ع إنما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. المناقشة: حيث أن النيابة العامة لم تطعن في الحدث فالبحث ينحصر بالحق الشخصي. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنت حكمها على أن العقود المحددة في المادة 506 المعدلة من ق.ع وردت على سبيل الحصر. وحيث أن تعداد العقود التي يتم بها تسليم المنقول الوارد في المادة 656 ق.ع إنما ورد على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر بدليل ما ورد في هذا التعداد (أو لاجراء عمل معين لقاء أجرة أو بدون أجرة) مما يعني الاطلاق (القاعدة 500 من للأستاذ ) مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويتعين نقضه لجهة الحق الشخصي بما يتيح للجهة الطاعنة أن تثير أمام محكمة الموضوع ما يعن لها من دفوع.