• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا دفع ولي الحدث في ضبط الشرطة ان ابنه معتوه ولديه نقص في ملكاته العقلية وايد ذلك التحقيق الاجتماعي ووصفه انه ابله وجب على المحكمة التحقق

كل دفعٍ جديٍّ بعدم الأهلية أو بنقص الملكات العقلية للحدث، متى سنده ما يعضده من التحقيق الاجتماعي أو غيره، يوجب على المحكمة التحقق منه لارتباطه المباشر بتحديد المسؤولية الجزائية.

نص الاجتهاد

اذا دفع ولي الحدث في ضبط الشرطة ان ابنه معتوه ولديه نقص في ملكاته العقلية وايد ذلك التحقيق الاجتماعي ووصفه انه ابله وجب على المحكمة التحقق من صحة هذا الدفع لما له من اثر بالغ في تحديد مسؤولية الحدث تحت طائلة النقض