كل دفعٍ جديٍّ بعدم الأهلية أو بنقص الملكات العقلية للحدث، متى سنده ما يعضده من التحقيق الاجتماعي أو غيره، يوجب على المحكمة التحقق منه لارتباطه المباشر بتحديد المسؤولية الجزائية.
اذا دفع ولي الحدث في ضبط الشرطة ان ابنه معتوه ولديه نقص في ملكاته العقلية وايد ذلك التحقيق الاجتماعي ووصفه انه ابله وجب على المحكمة التحقق من صحة هذا الدفع لما له من اثر بالغ في تحديد مسؤولية الحدث تحت طائلة النقض