• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على انه بعد ان تقرر المحكمة محاكمة الحدث ووليه بالصورة الغيابية او بمثابة الوجاهي فليس لها ان تقرر دعوتهما مجددا لجلسة

لا يملك القاضي، بعد تقرير محاكمة الحدث ووليه غيابياً أو بمثابة الوجاهي، إعادة تبليغهما أو دعوتهما لجلسة مقبلة بسبب عدم انعقاد الجلسة اللاحقة، لأن الإجراء الواجب يقتصر على دعوة الحاضر في الجلسة السابقة.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على انه بعد ان تقرر المحكمة محاكمة الحدث ووليه بالصورة الغيابية او بمثابة الوجاهي فليس لها ان تقرر دعوتهما مجددا لجلسة مقبلة ولو ان المحكمة لم تنعقد في الجلسة اللاحقة لانه في مثل هذه الحالة ليس بها ان تقرر الا دعوى من كان حاضرا في الجلسة التي سبقت الجلسة التي لم تنعقد فيها المحاكمة