لا يجوز لقاضي التحقيق الفصل في الدفوع المثارة دون تمكين المدعي الشخصي من مواجهتها وإبداء دفاعه قبل إصدار القرار بشأنها.
على قاضي التحقيق أن يواجه المدعي الشخصي بالدفوع المثارة قبل إصدار قراره بها. قرار محكمة النقض السورية رقم 988 أساس 1209 تاريخ 14/10/1982.