• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مواجهة المدعي الشخصي بالدفوع قبل صدور قرار قاضي التحقيق

لا يجوز لقاضي التحقيق الفصل في الدفوع المثارة دون تمكين المدعي الشخصي من مواجهتها وإبداء دفاعه قبل إصدار القرار بشأنها.

نص الاجتهاد

على قاضي التحقيق أن يواجه المدعي الشخصي بالدفوع المثارة قبل إصدار قراره بها. قرار محكمة النقض السورية رقم 988 أساس 1209 تاريخ 14/10/1982.