• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وقف الحكم النافذ من عدمه مسألة واقع بعود تقديرها لمحاكم الأساس بلا معقب

ان وقف الحكم النافذ من عدمه مسألة واقع بعود تقديرها لمحاكم الأساس بلا معقب .

نص الاجتهاد

ان وقف الحكم النافذ من عدمه مسألة واقع بعود تقديرها لمحاكم الأساس بلا معقب . المناقشة: حيث أن للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جناية كانت أو جنحة بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته. اذا ثبت أنه صلح فعلا على أن لا تنقص العقوبة المنفذة من تسعة أشهر المادة ( ۱۷۲ ) ق.ع.۱ وحيث أن منح وقف الحكم النافذ من عدمه مسألة واقع يعود لقضاة الاساس تقديرها بلا معقب. وحيث أن ما يثيره الطاعن في لائحة الطعن لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه المتوافق مع القانون والجدير بالتأييد لهذه الاسباب تقرر بالإجماع : رد الطعن موضوعا