لا يجوز إضرار المعترض باعتراضه على الحكم القطعي الصادر بناءً على طلب النيابة العامة، ويقتصر أثر الاعتراض على بحث التخفيف دون التشديد، ولو نظرته المحكمة مصدرة الحكم أو محكمة الاستئناف.
لا يضار المعترض باعتراضه سواء من المحكمة مصدرة الحكم أو من قبل محكمة الاستئناف. المناقشة: إن الغاية من الاعتراض على حكم أكتسب الدرجة القطعية من جهة النيابة العامة هي تخفيف العقوبة لا تشديدها وكان لا يجوز أن تشدد عقوبة المعترض بناء على اعتراضه سواء من قبل المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه او من قبل محكمة الاستئناف اذا كان الحكم المذكور لم يستأنف في حينه وضمن الميعاد القانوني من قبل احد ممثلي النيابة العامة وكان استئناف احد هؤلاء الممثلين الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض لا يخول المحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة المحكوم بها على المعترضين في الحكم المعترض عليه الذي لم يستأنف من قبل النيابة العامة كان الحكم المميز القاضي بالحكم على المذكورين بعقوبة الحبس بالاستناد إلى المادة 723 من قانون العقوبات بدلا من عقوبة الغرامة المحكوم عليهم بها في الحكم الصلحي المعترض عليه من قبلهم بالاستناد الى المادة 919 من القانون المذكور لا يتفق مع هذا المبدأ القانوني.