للمحكمة الجزائية سلطة تقديرية في تقدير الأدلة المعروضة عليها، فتوازن بينها وتُرجّح ما تطمئن إليه دون تقيد بترتيبٍ إلزامي بين وسائل الإثبات، ما دام تقديرها مستنداً إلى أسباب سائغة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح بعضها عن البعض الآخر.