التبليغ بطريق اللصق لا يصح ولا يترتب أثره القانوني إلا إذا تضمّن المحضر التنويه بالسبب الذي اضطرّ المبلّغ إلى اللصق، كعدم العثور على المطلوب تبليغه أو امتناع من وُجد عن الاستلام، وإلا كان التبليغ باطلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إذا تم التبليغ بطريق الالصاق وجب التنويه عن سبب ذلك تحت طائلة البطلان (مادة 23 قانون اصول مدنية). وحيث يتضح من تدقيق سند تبليغ الطاعن قرار محكمة الدرجة الأولى أنه تم لصقاً وفقاً لأحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية دون أن ينوه المحضر الذي قام بالتبليغ أنه لم يجد المطلوب تبليغه في محل اقامته أو امتنع من وجده عن تسليم الورقة. وحيث أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بالخلل في اتباع الأصول وترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول.