إذا كانت العلاقة بين صاحب البضاعة ومؤسسة التأمين قائمة على عقد التأمين، فإن مسؤولية المؤمن تُحدَّد وفق أحكام هذا العقد والقانون، ولا يَسري عليها النص الخاص بتحديد مسؤولية الناقل البحري لأنه نص استثنائي محصور بالملاحة البحرية والناقل البحري.
أن نصبحرية المتعلق بتحديد مسؤولية الناقل البحري نص خاص ينحصر تطبيقه على الناقل البحري فلا يجوز تطبيقه على مؤسسة التأمين باعتبار أن العلاقة القائمة بين صاحب البضاعة المؤمن له ومؤسسة التأمين قائمة على عقد التأمين وتحكمها نصوصه وأحكام القانون لصاحب البضاعة مطالبة مؤسسة التأمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالبضاعة المؤمن عليها طبقا لنصوص عقد التأمين وأحكام القانون دون التقيد بالتحديد المنصوص عنه فيبحرية