• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صلاحية الوكيل البحري المستقبل للباخرة في المرفأ لتمثيلها في دعاوى تلك السفرة ولو لم تكن وكالته مسجلة

الوكيل البحري الذي يستقبل الباخرة في المرفأ المختص يُعدّ ممثلاً صحيحاً للباخرة في الدعاوى الناشئة عن تلك السفرة، ولا يُشترط لصحة هذا التمثيل تسجيل الوكالة إذا كان القصد تسهيل التقاضي لأصحاب البضائع.

نص الاجتهاد

أن الوكيل اللبحري الذي يستقبل الباخرة في مرفأ اللاذقية يصلح لتمثيل الباخرة في الدعاوى التي تقام عليها بشأن تلك السفرة ولو لم تكن وكالته مسجلة طبقا لأحكام المرسوم التشريعي 151لعام 1952 بغية تسهيل التقاضي من قبل أصحاب البضائع في سورية