• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع الضرائب والرسوم للتقادم الطويل من تاريخ ترتبها وتحديدها نهائياً ما لم يصدر أمر بالتكليف ضمن مدته، ويبدأ تقادم جديد من تاريخ هذا الأمر

العبرة في استحقاق المطالبة بالضرائب والرسوم هي بتاريخ ترتبها وتحديدها النهائي، وتظل قابلة للمطالبة ما لم تنقض مدة التقادم الطويل دون صدور أمر تكليف بها؛ فإذا صدر أمر التكليف ضمن المدة انقطع التقادم وبدأ ميعاد جديد من تاريخ هذا الأمر.

نص الاجتهاد

إن جميع الضرائب والرسوم تخضع للتقادم الطويل اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم. وفي حال صدور مثل هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور الأمر بالتكليفأن صدور اجتهاد عن إحدى هيئات هذه المحكمة مخالف لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وللتشريع النافذ لا يقيد هذه المحكمة ولا يستدعي طلب العدول عنه المناقشة: حيث أن المدعي المطعون ضده يطلب منع الجهة المدعى عليها، الطاعنة، من معارضته بضريبة أرباح بيعه عقارين أحدهما في عام 1959 والآخر في عام 1960 لشمول هذه الضريبة بالتقادم القصير. وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى إجابة طلب المدعي تأسيساً على أن مدة التقادم المالي الرباعي على الضريبة المطالب بها قد تحققت قبل صدور المرسومين التشريعيين 37 و 73 لعام 1966. وحيث أن الجهة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة للسبب الذي بينته في طعنها. وحيث أن هذه المحكمة نقضت بقرارها رقم 1300 تاريخ 22/9/1979 الحكم السابق لنفس السبب الذي تذرع به الحكم المطعون فيه سنداً لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار 21 تاريخ 31/12/1972 المتضمن أن جميع الضرائب والرسوم تخضع للتقادم الطويل اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصورة نهائية إذا لم يصدر أمر تكليف بها ضمن مدة التقادم المذكورة. وفي حال صدور هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور الأمر بالتكليف. وحيث أن هذا الذي ذهب إليه قرار الهيئة العامة إنما يجد سنده في المرسومين التشريعيين رقم 37 و 73 لعام 1966 الذي ينص على أن التقادم له مفعول رجعي يشمل الذمم المالية التي لم يجر تحصيلها بعد. وحيث أن التكليف بالضريبة المدعى بها قد تم قبل مرور مدة التقادم الطويل، لذلك فإن التكليف بها مقبول قانوناً. وحيث أن جنوح الحكم المطعون فيه إلى تشميل الضريبة المذكورة بالتقادم المالي القصير إنما يخالف قرار النقض الصادر في القضية وقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض والتشريع النافذ، مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ويرتب نقضه. وحيث أن صدور اجتهاد عن إحدى هيئات هذه المحكمة مخالف لقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض وللتشريع النافذ لا يقيد هذه المحكمة ولا يستدعي طلب العدول عنه. وحيث أن الطعن واقع للمرة الثانية. لذلك فإنه يتعين الفصل في القضية موضوعاً. وحيث أن السبب الذي يتذرع به المدعي في دعواه، وهو التقادم، غير متوفر فيها. لذلك فإن دعواه لا تستند إلى سبب قانوني وجديرة بالرد.