الأصل في الالتزامات التعاقدية أن الكتابة تكون وسيلة الإثبات المعتبرة، غير أنه يُستثنى من ذلك جواز الإثبات بالبينة لإثبات خلاف مضمون عقد البيع أو التنازل إذا توافر مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجد مانع أدبي.
لا مانع من اثبات خلاف ما ورد في عقد البيع والتنازل بالبينة اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي كما هو واضح في الفقرات 101 – 103 – 107 بالمذكرة الايضاحية لقانون البينات عند الاشارة الى الاستثناءات من القواعد التي وضعها المشرع للاثبات في الالتزامات التعاقدية