يشترط للحكم بتعويض الطلاق التعسفي أن تتحقق المحكمة أولاً من سبب الطلاق، فتسمع الزوج بشأنه، وتُلزمه بإثبات مشروعيته إذا ادّعاها، أو تمكّن الزوجة من إثبات الضرر المالي أو الاجتماعي الناشئ عنه قبل تقرير التعويض.
على المحكمة أن تسأل الزوج عن أسباب الطلاق حتى اذا وجدته مشروعا كلفته بإثباته أو تكلف الزوجة لا ثبات البؤس والفاقة بسببه وذلك قبل الحكم بتعويض الطلاق التعسفي